السيد أحمد الموسوي الروضاتي
85
إجماعات فقهاء الإمامية
أوصافه ، من لون أو طعم أو رائحة ، فإنه طاهر مطهر أيضا بلا خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة . . . فإن تغير أحد أوصاف هذا الماء فهو نجس بلا خلاف ، فإن كان الماء راكدا قليلا ، أو من مياه الآبار ، قليلا كان أو كثيرا ، تغير بالنجاسة أحد أوصافه أو لم يتغير ، فهو نجس بدليل إجماع الطائفة . . . * حد الماء الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 46 ، 47 : في الطهارة المائية والترابية : وحد الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل ، وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا بالإجماع . . . واختلف أصحابنا في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية والأول أظهر في الروايات ، والثاني تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الرطل المدني أزيد من العراقي . * مياه الآبار تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات * لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 47 : في الطهارة المائية والترابية : فأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، قليلا كان ماؤها أو كثيرا على ما قدمناه بالإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه . * يجب نزح جميع البئر أو المراوحة في الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وموت البعير فيه وكل نجاسة لم يزل تغيرها إلا بنزح الجميع وكل نجاسة لم يرد فيها نزح مقدر * يجب نزح كر واحد لموت أحد الخيل أو ما ماثلها في مقدار الجسم * يجب نزح سبعين دلوا لموت الإنسان خاصة * يجب نزح خمسين دلوا لكثير الدم - غير الدماء الثلاثة - والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة * يجب نزح أربعين دلوا لموت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم وبول الإنسان البالغ * يجب نزح عشر دلاء لقليل الدم - غير الدماء الثلاثة - والعذرة اليابسة غير المتقطعة * يجب نزح سبع دلاء لموت الدجاجة أو الحمامة أو ما ماثلهما في مقدار الجسم والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت وبول الطفل الذي قد أكل الطعام